• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يتحقق الغصب إذا كان وضع اليد على العقار قد تمّ في إطار الاستملاك وبالاستناد إلى إجراءات قانونية وقرار من الجهة المختصة

لا يتحقق الغصب إذا كان وضع اليد على العقار قد تمّ في إطار الاستملاك وبالاستناد إلى إجراءات قانونية وقرار من الجهة المختصة، ولو سبق إكمال معاملات الاستملاك.

نص الاجتهاد

إن الاستيلاء على عقار قبل انجاز معاملات لاستملاك (استنادا لإجراءات قانونية بناء على قرار مجلس الوزراء) لا يعتبر غصبا