لا يتحقق الغصب إذا كان وضع اليد على العقار قد تمّ في إطار الاستملاك وبالاستناد إلى إجراءات قانونية وقرار من الجهة المختصة، ولو سبق إكمال معاملات الاستملاك.
إن الاستيلاء على عقار قبل انجاز معاملات لاستملاك (استنادا لإجراءات قانونية بناء على قرار مجلس الوزراء) لا يعتبر غصبا