إذا عُيّن يوم الجلسة دون تحديد الساعة، فإن حضور الخصم خلال ساعات العمل الرسمي يكون حضوراً في الميعاد، ولا يجوز اعتبار غيابه قبل نهاية الدوام تخلفاً ما دامت الساعة لم تُحدد.
من مقتضى نص المادة 121 ق .ا.م ان تحدد لاساعة لافتتاح حلسة المحاكمة وان تحدد كذلك ساعة الحضور للجلسة القادمة فاذا عين يوم معين موعدا للمحاكمة ودون تحديد الساعة كان لمن عينت محاكمته الحق في الحضور اثناء ساعات العمل الرسمي ويتوجب على المحكمة انتظاره حتى نهاية الدوام الرسمي .