• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتبر جهاز التلفزيون من الأجهزة العائدة لإدارة المخابرات العامة، ويعامل معاملة الأجهزة العائدوة للإدارات العامة

يعتبر جهاز التلفزيون من الأجهزة العائدة لإدارة المخابرات العامة، ويعامل معاملة الأجهزة العائدوة للإدارات العامة. لا تتربت أية غرامة على إدارة المخابرات العامة بسبب إدخال الجهاز المشار إليه موضوع الملف الجمركي رقم (3962/76) المنظم لدى أمانة جمارك درعا وعلى السلطات الجمركية اعتبار هذه الغرامة ملغاة.

نص الاجتهاد

يعتبر جهاز التلفزيون من الأجهزة العائدة لإدارة المخابرات العامة، ويعامل معاملة الأجهزة العائدوة للإدارات العامة. لا تتربت أية غرامة على إدارة المخابرات العامة بسبب إدخال الجهاز المشار إليه موضوع الملف الجمركي رقم (3962/76) المنظم لدى أمانة جمارك درعا وعلى السلطات الجمركية اعتبار هذه الغرامة ملغاة.