يعتبر جهاز التلفزيون من الأجهزة العائدة لإدارة المخابرات العامة، ويعامل معاملة الأجهزة العائدوة للإدارات العامة. لا تتربت أية غرامة على إدارة المخابرات العامة بسبب إدخال الجهاز المشار إليه موضوع الملف الجمركي رقم (3962/76) المنظم لدى أمانة جمارك درعا وعلى السلطات الجمركية اعتبار هذه الغرامة ملغاة.
يعتبر جهاز التلفزيون من الأجهزة العائدة لإدارة المخابرات العامة، ويعامل معاملة الأجهزة العائدوة للإدارات العامة. لا تتربت أية غرامة على إدارة المخابرات العامة بسبب إدخال الجهاز المشار إليه موضوع الملف الجمركي رقم (3962/76) المنظم لدى أمانة جمارك درعا وعلى السلطات الجمركية اعتبار هذه الغرامة ملغاة.