اعتبار بلدية حلب مسؤولة عن الضرر الناجم عن انكسار خط التوازن العائد للمؤسسة العامة العائد لمياه حلب والزامها بدفع مبلغ قدره /13744/ ليرة سورية تعويضا للمؤسسة عن الضرر الواقع على الخط المذكور وعدم مسؤولية مديرية الأوقاف بحلب عن هذه الأضرار لعدم ترتبها عليها أصلا.
اعتبار بلدية حلب مسؤولة عن الضرر الناجم عن انكسار خط التوازن العائد للمؤسسة العامة العائد لمياه حلب والزامها بدفع مبلغ قدره /13744/ ليرة سورية تعويضا للمؤسسة عن الضرر الواقع على الخط المذكور وعدم مسؤولية مديرية الأوقاف بحلب عن هذه الأضرار لعدم ترتبها عليها أصلا.