عدم ملائمة إبداء الرأي في موضوع النزاع المستفتى بشأنه ، وللمتضرر مراجعة القضاء المختص. الغاء الرأي ذي الرقم 172 الصادر عن اللجنة المختصة بتاريخ 7/10/1980 وكذلك إلغاء كل رأي مخالف للآخر.
عدم ملائمة إبداء الرأي في موضوع النزاع المستفتى بشأنه ، وللمتضرر مراجعة القضاء المختص. الغاء الرأي ذي الرقم 172 الصادر عن اللجنة المختصة بتاريخ 7/10/1980 وكذلك إلغاء كل رأي مخالف للآخر.