يعتبر جهاز التلفزيون – موضوع القضية – من الأجهزة العائدة لإدارة المخابرات العامة، ويعامل معاملة الأجهزة العائدة للإدارات العامة. لا تتربت أية غرامة على إدارة المخابرات العامة بسبب إدخال الجهاز المشار إليه موضوع الملف الجمركي رقم (3962/76) المنظم لدى أمانة جمارك درعا وعلى السلطات الجمركية اعتبار هذه...
يعتبر جهاز التلفزيون – موضوع القضية – من الأجهزة العائدة لإدارة المخابرات العامة، ويعامل معاملة الأجهزة العائدة للإدارات العامة. لا تتربت أية غرامة على إدارة المخابرات العامة بسبب إدخال الجهاز المشار إليه موضوع الملف الجمركي رقم (3962/76) المنظم لدى أمانة جمارك درعا وعلى السلطات الجمركية اعتبار هذه الغرامة ملغاة