• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعامل أجهزة إدارة المخابرات العامة معاملة أجهزة الإدارات العامة ولا تفرض عليها غرامات جمركية عند إدخالها

يعتبر جهاز التلفزيون – موضوع القضية – من الأجهزة العائدة لإدارة المخابرات العامة، ويعامل معاملة الأجهزة العائدة للإدارات العامة. لا تتربت أية غرامة على إدارة المخابرات العامة بسبب إدخال الجهاز المشار إليه موضوع الملف الجمركي رقم (3962/76) المنظم لدى أمانة جمارك درعا وعلى السلطات الجمركية اعتبار هذه...

نص الاجتهاد

يعتبر جهاز التلفزيون – موضوع القضية – من الأجهزة العائدة لإدارة المخابرات العامة، ويعامل معاملة الأجهزة العائدة للإدارات العامة. لا تتربت أية غرامة على إدارة المخابرات العامة بسبب إدخال الجهاز المشار إليه موضوع الملف الجمركي رقم (3962/76) المنظم لدى أمانة جمارك درعا وعلى السلطات الجمركية اعتبار هذه الغرامة ملغاة