يُعدّ طلب سماع شهود النفي من حقوق الدفاع، لكن قبوله أو رفضه يعود لقاضي التحقيق الذي يقدّر إنتاجه في الدعوى، ويجوز له رفضه إذا لم يكن منتجاً.
يحق للمدعى عليه أن يطلب سماع شهود النفي، وعلى قاضي التحقيق أن يبت في هذا الطلب وله رفضه إذا وجده غير منتج في الدعوى.» قرار محكمة النقض السورية – أساس 356 قرار 412 تاريخ 18/3/1981.