تُفترض المنتفعات لخدمة كامل العقار وتعود فائدتها إلى جميع الشاغلين المشروعين، ولا يجوز حصرها بطرفٍ دون آخر إلا باتفاقٍ صريحٍ يخالف هذا الأصل.
الاصل ان المنتفعات وجدت حكما لصالح خدمة كامل العقار ويستفيد منها كل شاغل للعقار بشكل قانوني وتكون من حق المستأجر والمؤجر الذي يقيم بنفس المأجور ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك