• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المنتفعات تعد من ملحقات العقار وتكون حقاً لكل شاغل له ما لم يوجد اتفاق مخالف

تُفترض المنتفعات لخدمة كامل العقار وتعود فائدتها إلى جميع الشاغلين المشروعين، ولا يجوز حصرها بطرفٍ دون آخر إلا باتفاقٍ صريحٍ يخالف هذا الأصل.

نص الاجتهاد

الاصل ان المنتفعات وجدت حكما لصالح خدمة كامل العقار ويستفيد منها كل شاغل للعقار بشكل قانوني وتكون من حق المستأجر والمؤجر الذي يقيم بنفس المأجور ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك