• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنفيذ قرار الحجز الاحتياطي لا يغني عن تبليغه وتبدأ مهلة الطعن من تاريخ التبليغ

لا يبدأ ميعاد الطعن إلا من تاريخ تبليغ قرار الحجز الاحتياطي تبليغاً صحيحاً، ولا يكفي تنفيذ القرار لإنتاج أثر التبليغ.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد عل أن تنفيذ قرار الحجز الاحتياطي لا يغني عن تبليغ القرار وتبدأ مهلة الطعن من التبليغ