لا يبدأ ميعاد الطعن إلا من تاريخ تبليغ قرار الحجز الاحتياطي تبليغاً صحيحاً، ولا يكفي تنفيذ القرار لإنتاج أثر التبليغ.
استقر الاجتهاد عل أن تنفيذ قرار الحجز الاحتياطي لا يغني عن تبليغ القرار وتبدأ مهلة الطعن من التبليغ