يختص القضاء العادي بنظر دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار، ولا يُعتد بالوقف الواقع على أرض أميرية لعدم صحته، إذ ينقلب أثره إلى عوائد سنوية تستوفيها جهة الوقف من الخزانة، وتبقى دعوى التصحيح غير مقيدة بالتقادم.
اختصاص القضاء العادي بتصحيح النوع الشرعي للعقارات وعلى أن الوقف الواقع على أراض أميرية يعتبر غير صحيح ويحول الى عوائد سنوية تستوفيها جهة الوقف من الخزانة ودعوى التصحيح غير خاضعة لأي نوع من أنواع التقادم