إذا كان تسجيل العقار بحكمٍ قضائي قد اكتسب الدرجة القطعية، فإنه ينشئ الحق من تاريخ القطعية، ولا يترتب على مجرد وجود دعوى تسجيلٍ مبررٌ لوقف الخصومة في نزاعٍ قائم على الحق العقاري المتنازع عليه.
إن قرار القاضي بتسجيل عقار يكون منشئا للحق منذ اكتسابه الدرجة القطعية لا معلنا له وعليه لا يحق للقاضي وقف الخصومة بين الطرفين في نزاع يتعلق بحق على عقار لوجود دعوى بتسجيل ذلك العقار بمقولة إن لهذا التسجيل شأنا كبيرا في حل النزاعات