تثبت للولي على الابنة الأرملة صفة الادعاء الشخصي في جرم التزاني الواقع عليها إذا لم تكن الزوجية قائمة، لكن قبول الدعوى الجزائية يتطلب الادعاء على المرتكبين معاً.
للوالد – الولي على ابنته الارملة – اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بجرم التزاني الحاصل مع ابنته الارملة مادامت الزوجية غير قائمة الا انه يتعين عليه الادعاء بحق ابنته وشريكها في الزنا معا حتى تسمع دعواه وتحرك من قبل النيابة العامة .