اعتبار العقد المستفتى بشأنه جامعا لموجباته في ضوء الأسباب والوقائع المعروضة وبعد والاطلاع على كتاب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية رقم 701/1/30 تاريخ 27/2/1980 شريطة الحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء على إجرائه.
اعتبار العقد المستفتى بشأنه جامعا لموجباته في ضوء الأسباب والوقائع المعروضة وبعد والاطلاع على كتاب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية رقم 701/1/30 تاريخ 27/2/1980 شريطة الحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء على إجرائه.