الخبير لا يتجاوز حدود مهمته الحسابية أو الفنية إلى إبداء الرأي في المسائل القانونية، لأن الفصل فيها من اختصاص القاضي وحده.
عمل الخبير يقتصر على الناحية الحسابية فقط دون أن يكون له الحق بإيذاء الرأي في نواح قانونية يستقل القاضي بتقديرها وبحثها