• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقتصر دور الخبير على المسائل الحسابية دون إبداء الرأي في المسائل القانونية التي يستقل القاضي بتقديرها

الخبير لا يتجاوز حدود مهمته الحسابية أو الفنية إلى إبداء الرأي في المسائل القانونية، لأن الفصل فيها من اختصاص القاضي وحده.

نص الاجتهاد

عمل الخبير يقتصر على الناحية الحسابية فقط دون أن يكون له الحق بإيذاء الرأي في نواح قانونية يستقل القاضي بتقديرها وبحثها