إذا اقترنت بالإقرار واقعةٌ مرتبطةٌ لا تقوم إلا على فرض ثبوت الواقعة الأصلية، وجب اعتبار الإقرار وحدةً واحدةً غير قابلةٍ للتجزئة؛ أما إذا كانت الواقعة المرتبطة مستقلةً ولا تستلزم حتماً ثبوت الأصل، جاز تجزئة الإقرار والأخذ بجزءٍ منه دون الآخر.
ـ1 يكون الإقرار المركب غير قابل للتجزئة كلما كانت الواقعة المرتبطة تستلزم حتما وجود الواقعة الأصلية وهذه الحالة تشمل فسخ العقد وإقالته والإبراء والتجديد والوفاء الكلي أو الجزئي حتى ولو كان هذا الوفاء واقعا من الغير أو للغير بطلب من الدائن. ـ2 يكون الإقرار المركب قابلا للتجزئة كلما كانت الواقعة المرتبطة لا تستلزم حتما وجود الواقعة الأصلية كما في حالة الإقرار بالتصرف مع وقوع المقاصة فيه بدين آخر. نقض هيئة عامة رقم 10 تاريخ 21/3/1981 م القانون لعام 1981