• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار المركب يكون غير قابل للتجزئة متى كانت الواقعة المرتبطة تستلزم حتماً وجود الواقعة الأصلية ويجوز تجزئته إذا لم تستلزمها حتماً

الإقرار المركب يكون غير قابل للتجزئة متى كانت الواقعة المرتبطة فيه لازمة حتماً للواقعة الأصلية، ويكون قابلاً للتجزئة إذا كانت الواقعة المرتبطة لا تستلزم بالضرورة ثبوت الواقعة الأصلية.

نص الاجتهاد

يكون الإقرار المركب غير قابل للتجزئة كلما كانت الواقعة المرتبطة تستلزم حتما وجود الواقعة الأصلية وهذه الحالة تشمل فسخ العقد وإقالته والإبراء والتجديد والوفاء الكلي أو الجزئي حتى ولو كان هذا الوفاء واقعا من الغير أو للغير بطلب من الدائن ويكون الإقرار المركب قابلا للتجزئة كلما كانت الواقعة المرتبطة لا تستلزم حتما وجود الواقعة الأصلية كما في حالة الإقرار بالقرض مع وقوع المقاصة فيه بدين آخر.