• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد الاستئناف التبعي إذا رجع المستأنف عن الاستئناف الأصلي قبل تقديمه

الاستئناف التبعي لا يستقلّ عن الاستئناف الأصلي، فإذا زال الاستئناف الأصلي بالرجوع عنه قبل تقديم التبعي سقط الأخير وردّ لعدم مواكبته له شكلاً.

نص الاجتهاد

الرجوع عن الاستئناف الاصلي قبل تقديم الاستئناف التبعي يفضي الى رد الاستئناف التبعي والذي لم يكن مواكبا للاستئناف الأصلي شكلا