الاستئناف التبعي لا يستقلّ عن الاستئناف الأصلي، فإذا زال الاستئناف الأصلي بالرجوع عنه قبل تقديم التبعي سقط الأخير وردّ لعدم مواكبته له شكلاً.
الرجوع عن الاستئناف الاصلي قبل تقديم الاستئناف التبعي يفضي الى رد الاستئناف التبعي والذي لم يكن مواكبا للاستئناف الأصلي شكلا