إذا كان النزاع بين جهةٍ إداريةٍ وأحد العاملين لديها يدور حول مطالبة مالية ناشئة عن حادث سير وتعلّق بمبلغ سدّدته الجهة الإدارية للمتضررين باعتبارها متضامنة معه، فإن هذا النزاع يخرج عن اختصاص محكمة البلدية ويختص به قاضي الصلح.
ان النزاع بين مديرية الصحة وسائقها حول مبلغ دفعته المديرية لمتضررين من حادث السيارة باعتبار المديرية متضاكنه معه هذا النزاع يخرج عن اختصاص محكمة البلدية وينحصر بمحكمة الصلح