• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراط البائع بقاء انتقال الملكية موقوفاً على سداد الثمن كاملاً صحيح

اشتراط البائع بقاء انتقال الملكية موقوفاً على سداد الثمن كاملاً صحيح، والشرط الجزائي لا ينال من حقه في طلب الفسخ عند تخلّف المشتري عن الوفاء؛ فإذا تعيّن تثبيت العقد وجب إلزام المشتري بإيداع بقية الثمن قبل ترتيب آثار التثبيت.

نص الاجتهاد

يجوز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على أدائه الثمن كله ولو تم تسليم المبيع والنص على الشرط الجزائي لا يفيد التنازل عن حق الفسخ. في حال توجب تثبيت العقد فإنه يتعين تصفية العقد وإلزام المشتري إيداع رصيد الثمن المناقشة: أسباب الطعن: 1 – تمسك الطاعن ببطلان العقد لوقوعه تحت أحكام الفقرة (أ) من المادة 1 من قانون تنظيم بيع الأراضي رقم 3 تاريخ 25/2/1976 فالعقار اشتراه الطاعن بتاريخ 10 حزيران سنة 1978 من آل هنداوي ثم باعه للمطعون ضده لو ترد المحكمة على ما جاء في استدعاء الاستئناف بهذا الخصوص.2 – إن وجود شرط جزائي على التعويض لا يفيد التنازل عن حق طلب الفسخ وفي هذه القضية وبعد أن تمنع المطعون ضده عن دفع باقي الثمن فإن الطاعن وجه إليه إنذاراً بالمطالبة ثم تقدم الطاعن بطلب الفسخ سنداً لأحكام المادة 158 مدني. 3 – لا يجوز تنفيذ الالتزام ما لم يدفع المطعون ضده كامل قيمة العقار سنداً لمادتين 158 و 162 مدني. عن السبب 1: حيث أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفع فيتعين نقضه لهذا السبب. عن السبب 2: وحيث أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى انعقد البيع لا يتضمن شرطاً جزائياً بأن يكون نقل الملكية موقوفاً إلى المشتري ما لم يدفع كامل الثمن وفق أحكام الماد 398 مدني وإن البيع تم بمجرد اتفاق الطرفين. وحيث أن ما جاء في المادة 398 السالفة الذكر من أنه يجوز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على أدائه الثمن كله ولو تم تسليم المبيع لا يتعارض مع تطبيق أحكام المادة 158 مدني التي تسمح بالمطالبة بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين أن كان له مقتضى. وحيث أنه لا داعي للنص في العقد على حق الفسخ باعتبار أن هذا الأمر نص عليه القانون إذا ما توفرت شروط الفسخ كما أن النص على الشرط الجزئي لا يفيد التنازل عن حق الفسخ. لذا فإن الحكم ينطوي على مخالفة لأحكام القانون بقوله أن بقاء مبلغ ثلاثة آلاف ليرة بذمة المشتري وعدم دفعها للبائع لا تسبب فسخ العقد ولا يعتبر إخلالاً بالتزام لم يجر الاتفاق عليه في العقد. مما يتعين معه نقض الحكم لهذا السبب أيضاً لتقول المحكمة كلمتها بشأن توجب تثبيت العقد أو فسخه وفق القواعد العامة. عن السبب 3: وحيث أنه في حال توجب تثبيت العقد وعدم وجود ما يستدعي تقرير بطلانه أو فسخه فإنه يتعين تصفية العقد بإلزام المشتري إيداع رصيد الثمن كما هو عليه الاجتهاد المستقر لهذه المحكمة. وحيث أن الحكم المطعون فيه لم تلحظ فيه هذه الناحية فيتعين نقضه لهذه الجهة أيضاً. لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه.