تقرير الخبرة لا يُطرح جانباً ولا يُستعاض عنه بخبرة ثانية إلا عند وجود نقص أو قصور فيه؛ وعندئذٍ يجب أولاً استيضاح الخبير أو الخبراء، فإن لم تكفِ الإيضاحات أمكن اللجوء إلى تحقيق فني أو عمل تكميلي.
لا يجوز للمحكمة أن تهمل تقرير الخبرة وتجنح إلى إجراء خبرة ثانية بمعرفة خبراء آخرين إلا إذا وجدت بتقرير الخبير أو الخبراء نقصا. وفي هذه الحالة يكون لها الحق من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم دعوة الخبير أو الخبراء والاستيضاح منهم عن النقص الوارد في تقريرهم. وفي حال عدم كفاية الإيضاحات لها أن تأمر بالقيام بتحقيق فني أو بعمل تكميلي يعهد به إلى الخبراء أنفسهم أو إلى خبراء آخرين