• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ما اوجبه القانون من حضور الولي مع الحدث بصفته وليا شرعيا ر يستتبع اعتباره عضوا مسؤولا بالمال لان صفته هذه تختلف عن صفته كولي وبذلك بحقه

صفة الولي الذي يحضر مع الحدث بحكم القانون بوصفه مسؤولاً بالمال هي صفة مستقلة عن صفته كولي شرعي، ويجب اختصامه في الدعوى بهذه الصفة المالية، ولا يصح الادعاء عليه بعد النقض بصفته الوليّة.

نص الاجتهاد

ان ما اوجبه القانون من حضور الولي مع الحدث بصفته وليا شرعيا ر يستتبع اعتباره عضوا مسؤولا بالمال لان صفته هذه تختلف عن صفته كولي وبذلك بحقه وفقا للمادة 42 من قانون الاحداث ويدعى الى المحاكم بهذه الصفة وعدم جواز الادعاء على الولي بعد النقض