• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد مستقر على ان عدم تلاوة محضر الجلسة السابقة لتبدل الهيئة الحاكمة او بعض أعضائها لايبطل الحكم وان عدم توقيع احد أعضاء الهيئة

الشكليات المرتبطة بتبدل الهيئة الحاكمة أو توقيع بعض أعضائها لا تبطل الحكم ما لم يترتب عليها مساسٌ بإجراءات جوهرية أو بسلامة القرار القضائي.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على ان عدم تلاوة محضر الجلسة السابقة لتبدل الهيئة الحاكمة او بعض أعضائها لايبطل الحكم وان عدم توقيع احد أعضاء الهيئة بعض الجلسات التي لم يتخذ فيها شيء مهم لاتستدعي نقض الحكم .