الشكليات المرتبطة بتبدل الهيئة الحاكمة أو توقيع بعض أعضائها لا تبطل الحكم ما لم يترتب عليها مساسٌ بإجراءات جوهرية أو بسلامة القرار القضائي.
الاجتهاد مستقر على ان عدم تلاوة محضر الجلسة السابقة لتبدل الهيئة الحاكمة او بعض أعضائها لايبطل الحكم وان عدم توقيع احد أعضاء الهيئة بعض الجلسات التي لم يتخذ فيها شيء مهم لاتستدعي نقض الحكم .