لا حجية للاعتراف المشوب بالإكراه بوصفه دليل إثبات، ولا يجوز بناء الإدانة أو الحكم عليه إذا كان الإكراه مؤثراً في صدوره.
ان الاعتراف المشوب بالاكراه لايصح التعويل عليه كدليل اثبات في الدعوى .