• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاعتراف المشوب بالاكراه لايصح التعويل عليه كدليل اثبات في الدعوى

لا حجية للاعتراف المشوب بالإكراه بوصفه دليل إثبات، ولا يجوز بناء الإدانة أو الحكم عليه إذا كان الإكراه مؤثراً في صدوره.

نص الاجتهاد

ان الاعتراف المشوب بالاكراه لايصح التعويل عليه كدليل اثبات في الدعوى .