قيام عقد الزواج يترتب عليه انتقال الولاية على الزوجة القاصر إلى الزوج، فيكون تسليمها إليه هو الأثر القانوني المترتب على الزواج.
استقر الاجتهاد على ان الزوجة القاصر تسلم الى زوجها لان الولاية بعد الزواج تنتقل الى الزوج .