• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على ان الزوجة القاصر تسلم الى زوجها لان الولاية بعد الزواج تنتقل الى الزوج

قيام عقد الزواج يترتب عليه انتقال الولاية على الزوجة القاصر إلى الزوج، فيكون تسليمها إليه هو الأثر القانوني المترتب على الزواج.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على ان الزوجة القاصر تسلم الى زوجها لان الولاية بعد الزواج تنتقل الى الزوج .