إذا صدر حكم محكمة الأحداث بمثابة الوجاهي، فإنه لا يقبل الاعتراض ويكون قابلاً للطعن بطريق النقض فقط وفق القواعد الإجرائية المقررة.
ان الحكم الصادر عن محكمة الاحداث بمثابة الوجاهي لايقبل الاعتراض وانما يقبل الطعن بطريق النقض وفقا للأصول المبينة في القانون .