يتطلب الحكم بجرم الدعارة السرية ثبوت اتخاذ الدعارة مهنةً ووسيلةً للارتزاق، ومباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز.
يشترط للحكم بجرم الدعارة السرية ان تتخذ الدعارة مهنة ووسيلة للارتزاق ومباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز .