ان عدم تبيان النص القانوني الصريح الذي اعتمد في الإدانة وعدم الإشارة الى المادة التي اعتمدت والجرم الذي اتهم به المحكوم عليه على وجه الصحة في الحكم يجعله سابقا لاوانه ومشوبا بالغموض والقصور في التعليل .
ان عدم تبيان النص القانوني الصريح الذي اعتمد في الإدانة وعدم الإشارة الى المادة التي اعتمدت والجرم الذي اتهم به المحكوم عليه على وجه الصحة في الحكم يجعله سابقا لاوانه ومشوبا بالغموض والقصور في التعليل . المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى الى اتهام الطاعنين بجناية تهريب الأسلحة بالاستناد لأحكام الفقرة / هـ / من المرسوم التشريعي رقم ١٣ لعام ١٩٧٤ فد اعتمد التحقيقات الجارية من قبل محكمة أمن الدولة التي لم تراع فيها الأصول القانونية ودون القيام بالتحقيق مجددا فضلا عن أنه لم يبين النص القانوني الصريح الذي اعتمده بالإدانة سيما وأنه لم يشر الى المادة التي اعتمدها ولم يبين الجرم الذي اتهم به الطاعنين على وجه الصحة فضلا عن أنه لم يتأكد من توافر أركان الجريمة ولاسيما القصد الجرمي ويقيم الدليل على توافره بحقهما مما يجعل القرار المطعون فيه سابقا لأوانه ومشوبا بالغموض والقصور في التعليل ومخالفة القانون وبالتالي يتعين نقضه.