• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان رفع العقوبة عن حدها الأدنى دون تبيان سبب ذلك يعرض الحكم لل

ان رفع العقوبة عن حدها الأدنى دون تبيان سبب ذلك يعرض الحكم لل

نص الاجتهاد

ان رفع العقوبة عن حدها الأدنى دون تبيان سبب ذلك يعرض الحكم للنقض . المناقشة: حيث أن وزير الدفاع يطلب نقض القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري بدير الزور رقم ٥٦٤٣ وتاريخ ١٩٨٠/١٢/٣٠ القاضي بحبس المحكوم عليه علي. مدة ثلاثة أشهر وتغريمه ألف ليرة سورية لارتكابه جرم بيع صندوق بيض بسعر زائد مخالفا بذلك أحكام القرار الوزاري رقم ١٩٥ لعام ۱۹۸۰ والمادة ۳۰ من القانون ۱۳۳ لعام ١٩٦٠ وذلك بأمر خطى لان القرار المذكور صدر مخالفا للأصول والقانون للأسباب التالية: ان القاضي قرر في جلسة ٤ / ١٠ / ۱۹۸۰ اجراء محاكمة المحكوم عليه بمثابة الوجاهي لتبلغه مذكرة الدعوة في ٩/٢/ ۱۹۸۰ وعدم حضوره رغم انتظاره أكثر من ساعة على ميعاد الجلسة في حين أن مذكرة الدعوة خالية من ذكر مهنة المخاطب وموطنه وساعة اجراء التبليغ مما يجعل التبليغ باطلا لقد قضى القاضي بغرامة ألف ليرة سورية في أن الحد الادنى للغرامة هو خمسماية ليرة سورية والقاضي لم يبين سببا لرفع الغرامة عن حدها الأدنى. وحيث أن هذين السببين يردان على القرار المطلوب نقضه وينالان منه