ان وصف الجرم وصفته ليس سببا في رد طلب وقف الحكم النافذ اذا ما توافرت شروطه لان الوصف قد روعي عند تحديد العقوبة .
ان وصف الجرم وصفته ليس سببا في رد طلب وقف الحكم النافذ اذا ما توافرت شروطه لان الوصف قد روعي عند تحديد العقوبة . المناقشة: حيث أن القرارين المطعون فيهما قد انتهيا الى رد طلب الطاعنين وقف الحكم النافذ الصادر بحقهما بجرم اجراء الفعل المنافي للحشمة بالعنف تأسيسا على أن وصف الجرم لا يتيح اجابة الطلب وحيث أن وصف الحرم وصفته قد روعيا عند تحديد العقوبة وان الشروط المطلوب توافرها في طلب الطاعنين والمنصوص عنها بأحكام المادة ۱۷۲ من قانون العقوبات قد توافرت في طلبهما اضافة الى اسقاط الحق الشخصي يتيح اجابة طلب الطاعنين وتجعل من أسباب الطعن المثارة ترد على القرارين المطعون فيهما وتنال منهما مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه