لقاضي الموضوع السلطة التقديرية الكاملة في وزن الأدلة وتكوين الاقتناع منها، وله أن يأخذ ببعضها دون بعض وأن يستخلص منها النية الجرمية متى كان استدلاله سائغاً ومؤسساً على قناعته الوجدانية.
ان تقدير الأدلة منوط بقضاة الموضوع المناقشة: أن تقدير الأدلة والاقتناع بها أو بقسم منها واستخلاص النية الجرمية منوط بقضاة الموضوع لتعلق ذلك في صميم قناعتهم الوجدانية .