تسود شروط عقد التأمين العلاقة بين المؤمن والمؤمن له وحدهما، ولا تسري في مواجهة الغير المتضرر الذي يملك حقاً مباشراً قبل شركة التأمين بحدود مبلغ التأمين.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ إن الشروط الواردة في عقد التأمين تسود العلاقة بين المؤمن والمؤمن له، ولا أثر لها تجاه المتضرر الذي أعطاه القانون حقاً مباشراً تجاه شركة التأمين في حدود المبلغ المؤمن عليه في العقد.