لا يلتزم المضمون برفع دعوى على الناقل البحري لحفظ حق شركة التأمين في الرجوع على المسؤولين من الغير، بل يكفي أن يتخذ التحفظات والإجراءات الأصولية التي تحفظ هذا الحق ضمن المهلة القانونية.
ان مسؤولية المضمون في حفظ كل حق ادعاء على المسؤولين من الغير تكون بتقديم التحفظات الاصولية وسوى ذلك من الاجراءات ولا يلزم بإقامة الدعوى الناقل البحري ليحفظ لشركة التأمين حق الادعاء ضمن المهلة القانونية