إذا انطوى السند على خطأ مادي في تاريخه جاز إثبات هذا الخطأ بجميع طرق الإثبات، ويُعتدّ في قبول الدعوى بالوضع القانوني والواقعي القائم وقت رفعها دون أن يحمَّل المدعي ضرر تأخير الفصل أو مماطلة الخصم.
وقوع خطأ في تاريخ السند هو واقعة مادية يجوز اثباتها بجميع وسائل الاثبات ان الاجتهاد مستقر حول مبدأ قبول الدعوى قبل الحكم وان نظرية وجوب رؤية الدعوى في الحالة التي كانت عليها وقت لرفعها انما هي مقررة لمصلحة المدعي ولا يجوز ان يضار من بطء الاجراءات او معاكسة خصمه