تقدير أجر المثل الصادر عن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي يكتسب الصفة النهائية والحصانة من أي طعن، ولا يُشترط لتقريره أو نفاذه تصديق مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي.
ان قرار اللجنة القضائية للاصلاح الزراعي بشأن أجر مثل لا يخضع للتصديق من مجلس ادارة مؤسسة الاصلاح الزراعي وهو نهائي محصن ضد أي طعن