• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار اللجنة القضائية في الإصلاح الزراعي بشأن أجر المثل نهائي غير خاضع لتصديق مجلس الإدارة ولا يقبل الطعن

تقدير أجر المثل الصادر عن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي يكتسب الصفة النهائية والحصانة من أي طعن، ولا يُشترط لتقريره أو نفاذه تصديق مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي.

نص الاجتهاد

ان قرار اللجنة القضائية للاصلاح الزراعي بشأن أجر مثل لا يخضع للتصديق من مجلس ادارة مؤسسة الاصلاح الزراعي وهو نهائي محصن ضد أي طعن