• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الكفالة الاتفاقية لا تفترض التضامن ولا يفسر الالتزام فيها إلا في أضيق الحدود

الأصل في الكفالة الاتفاقية أنها التزام تابع لا يُفترض معه التضامن، ولا يثبت إلا باتفاق صريح، ويُفسَّر الغموض فيها لمصلحة الكفيل؛ كما لا تكتسب العمليات المصرفية صفة التجارية بالنسبة إلى المدين إلا بتوافر صفة التاجر وارتباط العملية بأعماله التجارية.

نص الاجتهاد

في الكفالة الاتفاقية لا تضامن دون اتفاق صريح ولا يجوز التوسع في تفسير العبارة والشك يفسر لمصلحة الكفيل وان عمليات المصرف لا تكون تجارية النسبة الى المدين ما لم يكن صاحبها من التجار والعملية متعلقة بشؤون تجارية وان التزام الكفالة تابع لالتزام المدين