تجب نفقة طالب العلم المستمر الناجح على من تلزمه نفقته شرعاً متى كان هذا المكلف قادراً على الإنفاق، ويُعامل طالب العلم في هذا السياق معاملة العاجز عن الكسب ولو كان قادراً عليه فعلاً.
الفقه والاجتهاد متفقان على أن طالب العلم يلحق بالعاجز عن الكسب ولو كان مفتول الساعد ونفقته على من تجب عليه شرعا وصول طالب العلم الى مرحلة من مراحل التعليم دون نهايته العليا لا يمنع من وجوب النفقة له له متى كان مستمرا في التعليم وناجحا فيه وكانت حالة المكلف بنفقته تسمح له بالانفاق عليه