• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب نفقة طالب العلم المستمر الناجح في دراسته إذا كان المكلف بها قادراً على الإنفاق عليه ولو كان قادراً على الكسب

تجب نفقة طالب العلم المستمر الناجح على من تلزمه نفقته شرعاً متى كان هذا المكلف قادراً على الإنفاق، ويُعامل طالب العلم في هذا السياق معاملة العاجز عن الكسب ولو كان قادراً عليه فعلاً.

نص الاجتهاد

الفقه والاجتهاد متفقان على أن طالب العلم يلحق بالعاجز عن الكسب ولو كان مفتول الساعد ونفقته على من تجب عليه شرعا وصول طالب العلم الى مرحلة من مراحل التعليم دون نهايته العليا لا يمنع من وجوب النفقة له له متى كان مستمرا في التعليم وناجحا فيه وكانت حالة المكلف بنفقته تسمح له بالانفاق عليه