لا يجوز الحكم في دعوى تثبيت الزواج والنسب قبل التثبت من صفة الخصوم وإدخال كل من قد تتأثر حقوقه الإرثية بنتيجة الدعوى، وذلك بإبراز حصر إرث للمتوفى عند الاقتضاء.
في حال ما إذا كان المدعى عليه شقيق المتوفي يعتبر وارثا عند عدم وجود الولد أو الاب فإن على المحكمة تكليف المدعية طالبة تثبيت الزواج والنسب لابراز حصر ارث للمتوفي ومن ثم تدخل في الدعوى جميع من يظهر أن لهم خصومة في هذه الدعوى ممن يتأثر نصيبهم في الميراث بسبب وجود الزوجة والولد المناقشة: حيث أن المدعى عليه المطعون ضده يعتبر وارثاً لشقيقه المتوفى فيما إذا لم يكن للمتوفى ولد ولا أب. وحيث كان على المحكمة تكليف المدعية إبراز شهادة حصر إرث للمتوفى عزيز من لدن مختار قريته. ومن ثم تدخل في الدعوى جميع من يظهر أن لهم خصومة في هذه الدعوى ممن يتأثر نصيبهم في الميراث بسبب وجود الزوجة والولد إذ أنه يجب على المحكمة في جميع الأحوال التحقق من صحة الخصومة عملاً بأحكام المادة 16 من قانون الأصول. وحيث أنها لم تلحظ هذه النواحي فقد تقرر نقض الحكم.