تُقبل الشهادة على السماع في إثبات الزواج، ولا يلزم لحمل البينة أن يكون الشهود حضروا العقد أو علموا بمقدار المهر، متى كانت الشهادة من شأنها أن تؤدي إلى ثبوت الزواج.
إن الشهادة على السماع مقبول في إثبات الزواج، ولا يشترط لإثبات الزواج في دعوى إثبات الزواج والنسب أن يكون الشهود قد حضروا العقد. لا يشترط في ثبوت دعوى إثبات الزواج أن يعرف الشهود مقدار المهر، إذ أن تسمية المهر ليست شرطاً في صحة الزواج كما هو الفقه وعليه الاجتهاد.