في جريمة التزوير، العبرة بإمكان إقامة الدليل على حصول التزوير وإسناده إلى فاعله، لا بوجود المحرر المزور مادياً؛ فإذا تعذر إبراز السند لضياعه أو إتلافه بقي الإثبات جائزا بجميع الوسائل المقبولة.
لا يشترط للعقاب في جريمة التزوير أن يكون السند المزور موجودا بل يكون الامر متوقفا على امكان اقامة الدليل على حصول التزوير ونسبته الى متهم معين ولو كان السند فقد او اتلف ويصح الاثبات بكافة الطرق ولو بالبينة الشخصية