• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تحال الى قاضي الإحالة الا جنايات الفتيان

الاختصاص بالإحالة إلى قاضي الإحالة في الجرائم الجناية يقتصر على الفتيان دون المراهقين، ولا يجوز التوسع فيه بغير نص.

نص الاجتهاد

لا تحال الى قاضي الإحالة الا جنايات الفتيان المناقشة: أن النصوص المذكورة في قانون الأحداث الجانحين الواجب تطبيقها في محاكم الأحداث بحق المراهقين خالية من أي نص يشير الى وجود احالة المراهقين الى قاضي الاحالة في الجرائم الجناية ما لم يكونوا من الفتيان