النكول عن اليمين الحاسمة دون ردّها يترتب عليه خسارة الدعوى، وتوجيهها يُعدّ تنازلاً عن سائر وسائل الإثبات بشأن الواقعة محلّها، فلا يجوز الطعن بكذبها بعد أدائها أو ردّها إلا ضمن الحدود التي يجيزها القانون.
إن كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه خسر دعواه كما أن توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات فلا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه