• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النكول عن اليمين الموجهة دون ردها يوجب خسارة الدعوى ويترتب عليه التنازل عن سائر البينات فلا يقبل إثبات كذبها بعد أدائها

النكول عن اليمين الحاسمة دون ردّها يترتب عليه خسارة الدعوى، وتوجيهها يُعدّ تنازلاً عن سائر وسائل الإثبات بشأن الواقعة محلّها، فلا يجوز الطعن بكذبها بعد أدائها أو ردّها إلا ضمن الحدود التي يجيزها القانون.

نص الاجتهاد

إن كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه خسر دعواه كما أن توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات فلا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه