إذا صدرت ورقة مكتوبة من الوكيل في حدود وكالته، فإنها تُنسب إلى الموكل وتُحتجّ عليه، ويُقبل تاريخها العرفي متى كان سابقاً على انتهاء الوكالة ما لم يُثبت عدم مطابقته للواقع.
صدور ورقة مكتوبة من الوكيل في حدود وكالته حجة على الموكل وبوجه خاص التاريخ العرفي المدون عليها فيما اذا كان هذا التاريخ سابقا انتهاء الوكالة الى أن يثتب أن التريخ العرفي للورقة لا يتفق مع الحقيقة