الإقرار المركب لا يقبل التجزئة على المقر؛ فإذا اشتمل على واقعة التوقيع على بياض وواقعة تمزيق السندات، وجب الأخذ به كوحدة واحدة أو استبعاده كله، ولا يصح الاحتجاج بجزءٍ منه دون بقيته.
ان الإقرار يشترط فيه أن يكون المقر قاصداً اعتبار الشيء المقر به ثابتاً بذمته تجاه الشخص المقر له بحيث يعفى المقر له من تقديم أية بينة أخرى لإثبات الحق المتنازع فيهان الإقرار بتوقيع السند ومن ثم بتمزيقه يعتبر إقراراً مركباً، وعلى الجهة المدعية أن تأخذ بهذا الإقرار بكامله بما يضمنه من أن السندات التي وقعها على بياض قد مزقت أو أن تطرحه، ولا يحق لها أن تتمسك بجزء منه وهو إقرار المدعى عليه على توقيعه أوراقاً على بياضالاقرار الذي تضمن أن التوقيع كان على بياض على سندات مزقت لا يمكن تجزئته على صاحبه واعتباره حجة على المقر