• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإيضاح الصادر عن محكمة الموضوع بناءً على طلب رئيس التنفيذ لا يُعد حكمًا تفسيريًا قابلًا للطعن بالنقض

الإيضاح الصادر عن المحكمة في سياق التنفيذ ليس حكماً تفسيرياً مستقلاً، فلا يطعن فيه بالنقض؛ والطعن يرد فقط على الحكم الصادر في دعوى تفسيرية أصلية تقوم بين الخصوم وفق الأوضاع القانونية.

نص الاجتهاد

محكمة دمشق هي المختصة اذا كان القانون السوري هو الواجب تطبيقه وان تثبيت غياب الوكيل في الدعوى لا يصح اذذا لم يناد عليه وعلى بقية الوكلاء في سند التوكيل المناقشة: المناقشة: لما كان الإيضاح الصادر عن محكمة الموضوع بناء على طلب رئيس التنفيذ لا يعد حكما تفسيريا خاضعاً للطعن وإنما هو مجرد جواب على استفسار رئيس التنفيذ في معرض الفصل في أشكال تنفيذي تصدره المحكمة في قضاء الولاية وبالتالي فهو لا يقبل الطعن بطريق النقض، لان القرار المفسر الذي يخضع للطعن بطريق النقض العادية وغير العادية هو القرار الذي يصدره في دعوى تفسيرية تقام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تفسير ما وقع في منطوقه من غموض بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى فيدعى إليها طرفا الخصومة وتجري فيها محاكمة موضوعية وبالتالي يصدر الحكم المفسر في موضوعها ويكون خاضعاً للطعن على ما هو عليه مستفاد من المادتين (216 و 217) من قانون أصول المحاكمات.