• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تخصيص الوارث بأعيان من المال في الحياة إذا ساوت حصته الإرثية يوم الوفاة وتعد الزيادة وصية لوارث لا تنفذ إلا بإجازة الورثة الكاملين الأهلية

صحة تخصيص الوارث بأعيان من التركة تُقاس بمطابقة قيمة المخصص لحصته الإرثية في تاريخ وفاة المورث، لا بتاريخ تنظيم السند؛ وما جاوز الحصة عند الوفاة يُعامل وصيةً لوارث لا تنفذ إلا بإجازة الورثة بعد وفاة الموصي من كامل الأهلية.

نص الاجتهاد

إن تخصيص الشخص في حياته كلاً من ورثته أو بعضهم بأعيان من ماله جائز ويكون لازماً بوفاته شريطة أن يكون ما خصص به الوريث مساوياً لحصته الارثية من التركة في تاريخ وفاة المؤرث لا في تاريخ تحرير السندإذا كانت قيمة ما خصص للوريث بتاريخ وفاة المؤرث تزيد عن حصته الارثية نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل متباين فإن الزيادة يسري عليهم حكم الوصية لوارث ولا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكان المجيز كامل الأهلية المناقشة: لئن كانت المادة 219 من قانون الأحوال الشخصية قد نصت في فقرتها الأولى على أنه إذا خصص الشخص في حياته كلاً من ورثته أو بعضهم بأعيان من ماله تعادل الحصة الارثية، وأوصى بتنفيذ هذا التخصيص بعد وفاته، جاز ذلك وكان لازماً بوفاته. فإنه لا بد من توفر شرط أساسي لصحة التخصيص بعد وفاته وهو أن يكون معادلاً حصته الارثية. وحيث أن الإرث إنما يستحق ويتحقق بتاريخ الوفاة. والحصة الارثية إنما تصرف بتاريخ الوفاة لا قبلها والمادة 260 من القانون المذكور صريحة في أن الارث إنما يستحق بتحقق موت المؤرث أو باعتباره ميتاً بحكم القاضي، ويتحقق حياة الوراث حين موت المؤرث. فقبل تحقق موت المؤرث لا يكون ميراث ولا حصة إرثية والله سبحانه يقول: «وما تدري نفس ماذا تكسب غداً» وقد توافي المنية الصغير قبل الكبير الأمر الذي يوجب أن يكون ما خصص به المدعي الطاعن مساوياً لحصته الارثية من التركة في تاريخ وفاة أبيه لا في تاريخ تحرير المستند الذي يتمسك به.ومن حيث أن المستفاد من أقواله في استدعاء الدعوى وأثناء المحاكمة وفي لائحة الطعن أن قيمة ما خصص به بتاريخ وفاة أبيه تزيد على حصته الارثية نتيجة ارتفاع الاسعار بشكل متباين. فإن الزيادة يسري عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 219 نفسها من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على أن الزيادة يسري عليها حكم الوصية لوارث. وحيث أن لا وصية لوارث والفقرة الثانية من المادة 238 من القانون المشار إليه تنص على أن الوصية لوارث لا تنفذ الا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكان المجيز كامل الأهلية. وحيث أن المدعي الطاعن لم يرفق دعواه بصورة عن القيد العقاري للعقارات التي يطلب حجزها ووضع إشارة الدعوى عليها، الأمر الذي يجعل طلبه هذا جديراً بالاهمال. وحيث أن ضبوط المحاكمات من الاسناد الرسمية التي لا يطعن فيها الا بالتزوير. وحيث تبين من ضبوط الجلسات أنه كلف بدفع السلفة منذ تاريخ 28/6/1980 ومر على هذا التكليف عدة جلسات وفي الجلسة الرابعة منها كرر الطرفان أقوالهما، الأمر الذي يجعل الطعن غير وارد على الحكم المطعون فيه.