• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع جهاز الزوجة برضاها يخرج عن مفهوم الجهاز ويختص بالفصل في ثمنه القضاء المدني

إذا بيع جهاز الزوجة برضاها انقلب النزاع من مسألة تتعلق بالجهاز إلى نزاع في ثمن المبيع، فتنعقد ولايته للمحاكم المدنية، لأن الاختصاص الموضوعي من النظام العام.

نص الاجتهاد

حق الزوجة في جهازها حق عيني ومتى بيع برضاء الزوجة خرج عن مفهوم الجهاز واضحى الفصل في الثمن من اختصاص المحاكم المدنية دون المحاكم الشرعية إذ أن الاختصاص الموضوعي من النظام العام