إذا بيع جهاز الزوجة برضاها انقلب النزاع من مسألة تتعلق بالجهاز إلى نزاع في ثمن المبيع، فتنعقد ولايته للمحاكم المدنية، لأن الاختصاص الموضوعي من النظام العام.
حق الزوجة في جهازها حق عيني ومتى بيع برضاء الزوجة خرج عن مفهوم الجهاز واضحى الفصل في الثمن من اختصاص المحاكم المدنية دون المحاكم الشرعية إذ أن الاختصاص الموضوعي من النظام العام