• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان جرم التسبب بالوفاة والايذاء ناشئا عن عطل الالية نفسها فلا يعتبر ذلك قوة قاهرة

العطل الذاتي في الآلية لا يشكّل قوةً قاهرة، ولا ينهض سبباً للإعفاء من المسؤولية عن التسبب بالوفاة أو الإيذاء متى كان الضرر ناشئاً عنه.

نص الاجتهاد

اذا كان جرم التسبب بالوفاة والايذاء ناشئا عن عطل الالية نفسها فلا يعتبر ذلك قوة قاهرة