العطل الذاتي في الآلية لا يشكّل قوةً قاهرة، ولا ينهض سبباً للإعفاء من المسؤولية عن التسبب بالوفاة أو الإيذاء متى كان الضرر ناشئاً عنه.
اذا كان جرم التسبب بالوفاة والايذاء ناشئا عن عطل الالية نفسها فلا يعتبر ذلك قوة قاهرة