مرجع الفصل في الاعتراضات على الخبرة هو قاضي الموضوع، ولا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض. وتقدير التعويض من محكمة الاستئناف متى كان قائماً على سلطة موضوعية لا يخضع لمناقشة محكمة النقض.
الفصل في الاعتراضات على الخبرة مرجعه قاضي الموضوع ولا يجوز اثارتها لأول مرة امام محكمة النقض وتعديل التعويض من المحكمة الاستئنافية امر موضوعي لا تجوز المناقشة فيه امام محكمة النقض .