يشترط للحكم بالتعويض أمام المحكمة الجزائية أن يكون طالب التعويض قد اتخذ صفة الادعاء الشخصي، ولا تملك المحكمة منحه التعويض تلقائياً لمن لم يباشر هذا الادعاء.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ لا يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض من تلقاء نفسها لمن لم يتخذ صفة الادعاء الشخصي.