يُعدّ الجرم شروعاً تاماً متى استنفد الفاعل ما يستطيع من إجراءات التنفيذ، وكانت عدم إصابة المجني عليه أو عدم تحقق النتيجة أمراً خارجاً عن قدرته.
إذا استعمل الفاعل في الوصول إلى تحقيق هدفه كل ما يستطيع إجراءه و لم تكن عدم إصابة المجني عليه من الأمور الداخلة في نطاق قدرته كلن الجرم من الشروع التام